الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

161

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

قوله رحمه اللّه فصل في مكروهات الدفن [ وهي أمور ] وهي أيضا أمور : [ لأول : دفن الميّتين في قبر واحد ] الأول : دفن الميّتين في قبر واحد بل قيل بحرمته مطلقا وقيل بحرمته مع كون أحدهما امرأة أجنبية والأقوى الجواز مطلقا مع الكراهة نعم الأحوط الترك إلّا لضرورة ومعها الأولى جعل حائل بينهما وكذا يكره حمل جنازة الرجل والمرأة على سرير واحد والأحوط تركه أيضا . ( 1 ) أقول راجع الوسائل الباب 42 و 43 من أبواب الدفن وجامع أحاديث الشيعة ج 3 ص 370 الباب 9 . * * * [ الثاني : فرش القبر بالساج ] الثاني : فرش القبر بالساج ونحوه من الآجرّ والحجر إلّا إذا